تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

135

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

إنّه لو أسلما معاً دفعة اقرّا على نكاحهما الأوّل ؛ ولم يحتج إلى عقد جديد ، بل وكذا لو أسلم أحدهما أيضاً في بعض الصور الآتية . نعم ( 9 ) ، لو كان نكاحهم مشتملًا على ما يقتضي الفساد ابتداءً واستدامة كنكاح إحدى المحرّمات عيناً أو جمعاً جرى عليه بعد الإسلام حكم الإسلام .

--> ( 1 ) . النساء ( 4 ) : 23 .